قضاء حقوق المؤمنين - إبن طاهر الصوري - الصفحة ٣٠
خصمه يوم القيامة (1).
41 - وقال عليه السلام: إن لله تبارك وتعالى حرمات: حرمة كتاب الله، وحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وحرمة بيت المقدس، وحرمة المؤمن (2).
42 - وقال إسماعيل بن عباد الصيرفي (3): قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك المؤمن رحمة المؤمن، قال: نعم، قلت: فكيف ذاك؟ قال: أيما مؤمن أتاه أخ له في حاجة فإنما ذلك رحمة من الله ساقها إليه وسببها له، وذخرت تلك الرحمة إلى يوم القيامة، فيكون المردود عن حاجته هو الحاكم فيها، إن شاء صرفها إليه، وإن شاء صرفها إلى غيره.
ثم قال: يا إسماعيل من أتاه أخوه المؤمن في حاجة، وهو يقدر على قضائها فلم يقضها، سلط الله عليه شجاعا (4) ينهش إبهامه في قبره إلى يوم القيامة، كان مغفورا له أو معذبا (5).
43 - وعنه، عن صدقة الحلواني، قال: بينا أنا أطوف وقد سألني رجل من أصحابنا قرض دينارين، فقلت له: اقعد حتى أتم طوافي، وقد طفت خمسة أشواط، فلما كنت في السادس اعتمد علي أبو عبد الله عليه السلام ووضع يده على منكبي فأتممت السابع ودخلت معه في طوافه كراهية أن أخرج عنه، وهو معتمد علي، فأقبلت كلما مررت بالآخر (6) وهو لا يعرف أبا عبد الله يرى أني قد توهمت حاجته فأقبل ويومئ ويبدر إلي بيده.
فقال أبو عبد الله عليه السلام: مالي أرى هذا يومئ بيده؟ فقلت: جعلت فداك ينتظر حتى أطوف وأخرج إليه، فلما اعتمدت علي كرهت أن أخرج

(١) نقله المجلسي في البحار ج ٧٤ ص ٣١٥.
(٢) المؤمن ص ٧٣ ح ٢٠١ عن أخي الطربال نحوه، والبحار ج ٧٤ ص ٢٣٢.
(٣) كذا في نسخة ش ود ولعل الصواب: إسماعيل بن عمار الصيرفي، كما في الكافي، انظر رجال الشيخ ص ١٤٨ رقم ١٢٥.
(٤) الشجاع بالكسر والضم: الحية العظيمة التي تواثب الفارس والرجل وتقوم على ذنبها، وربما قلعت رأس الفارس، تكون في الصحاري مجمع البحرين - شجع - ج ٤ ص ٣٥١.
(٥) رواه الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٥٥ ح 2.
(6) في البحار: بالرجل.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 » »»