مدافع الفقهاء ، التطرف بين فقهاء السلف وفقهاء الخلف - صالح الورداني - الصفحة ١٦٥
كتب إلى نائبة على اليمن أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين فهدمها بصنعاء وغيرها.
وروي أحمد عن الحسن البصري أنه قال " من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة، وكذلك هارون الرشيد في خلافته أمر بهدم ما كان في سواد بغداد، وكذلك المتوكل لما ألزم أهل الكتاب بشروط عمر استفتى علماء وقته في هدم الكانس والبيع فأجابوه فبعث بأجوبتهم إلى أحمد فأجابه بهدم كنائس سواد العراق وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين فمما ذكره ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال " أيما مصر مصرته العريب - يعني المسلمين - فليس للعجم يعني أهل الذمة أن يبنوا فيه كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يشربون فيه خمرا.
وأيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فإن للعجم ما في عهدهم وعلى العرب أن يوفوا بعهدم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم ".
وملخص الجواب أن كل كنيسة في مصر والقاهرة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد ونحوها من الأمصار التي مصرها المسلمون بأرض العنوة فإنه يجب إزالتها إما بالهدم أو غيرها بحيث لا يبقى لهم معبد في مصر مصره المسلمون بأرض العنوة وسواء كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو محدثة لأن القديم منها يجوز أخذه ويجب عند المفسدة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجتمع قبلتان بأرض فلا يجوز للمسلمين أن يمكنوا أن يكون بمدائن الإسلام قبلتان إلا لضرورة كالعهد القديم، لا سيما وهذه الكنائس التي بهذه الأمصار محدثة يظهر حدوثها بدلائل متعددة والمحدث يهدم باتفاق الأئمة.
وأما الكنائس التي بالصعيد وبر الشام ونحوها من أرض العنوة فما كان منها محدثا وجب هدمه، وإذا اشتبه المحدث بالقديم وجب هدمها جميعا لأن هدم المحدث واجب وهدم القديم جائز وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان منها قديما فإنه يجوز هدمه ويجوز إقراره بأيديهم فينظر الإمام في المصلحة فإن كانوا قد قلوا والكنائس كثيرة أخذ منهم أكثرهم.
وكذلك ما كان على المسلمين فيه مضرة فإنه يؤخذ أيضا وما أحتاج المسلمون إلى أخذه أخذ أيضا.
وأما إذا كانوا كثيرون في قرية ولهم كنيسة قديمة لا حاجة إلى أخذها ولا مصلحة فيه فالذي ينبغي تركها كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه لهم من الكنائس ما كانوا
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 ... » »»
الفهرست