الكتاب المقدس (العهد القديم) - الكنيسة - الصفحة ١٢٢
فتح إنسان بئرا أو حفر إنسان بئرا ولم يغطه فوقع فيه ثور أو حمار 34 فصاحب البئر يعوض ويرد فضة لصاحبه والميت يكون له. 35 وإذا نطح ثور إنسان ثور صاحبه فمات يبيعان الثور الحي ويقتسمان ثمنه. والميت أيضا يقتسمانه. 36 لكن إذا علم أنه ثور نطاح من قبل ولم يضبطه صاحبه يعوض عن الثور بثور والميت يكون له الأصحاح الثاني والعشرون 1 إذا سرق إنسان ثورا أو شاة فذبحه أو باعه يعوض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة بأربعة من الغنم. 2 إن وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم. 3 ولكن إن أشرقت عليه الشمس فله دم. إنه يعوض. إن لم يكن له يبع بسرقته. 4 إن وجدت السرقة في يده حية ثورا كانت أم حمارا أم شاة يعوض باثنين 5 إذا رعى إنسان حقلا أو كرما وسرح مواشيه فرعت في حقل غيره فمن أجود حقله وأجود كرمه يعوض. 6 إذا خرجت نار وأصابت شوكا فاحترقت أكداس أو زرع أو حقل فالذي أوقد الوقيد يعوض. 7 إذا أعطى إنسان صاحبه فضة أو أمتعة للحفظ فسرقت من بيت الانسان فإن وجد السارق يعوض باثنين. 8 وإن لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت إلى الله ليحكم هل لم يمد يده إلى ملك صاحبه. 9 في كل دعوى جناية من جهة ثور أو حمار أو شاة أو ثوب أو مفقود ما يقال إن هذا هو تقدم إلى الله دعواهما. فالذي يحكم الله بذنبه يعوض صاحبه باثنين. 10 إذا أعطى إنسان صاحبه حمارا أو ثورا أو شاة أو بهيمة ما للحفظ فمات أو انكسر أو نهب وليس ناظر 11 فيمين الرب تكون بينهما هل لم يمد يده إلى ملك صاحبه. فيقبل صاحبه. فلا يعوض. 12 وإن سرق من عنده يعوض صاحبه. 13 إن افترس يحضره شهادة.
لا يعوض عن المفترس. 14 وإذا استعار إنسان من صاحبه شيئا فانكسر أو مات وصاحبه ليس معه يعوض. 15 وإن كان صاحبه معه لا يعوض. إن كان مستأجرا أتى بأجرته
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست