الكتاب المقدس (العهد القديم) - الكنيسة - الصفحة ١٢١
وليس له سلطان أن يبيعها لقوم أجانب لغدره بها. 9 وإن خطبها لابنه فبحسب حق البنات يفعل لها. 10 إن اتخذ لنفسه أخرى لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها.
11 وإن لم يفعل لها هذه الثلث تخرج مجانا بلا ثمن 12 من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا. 13 ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه. 14 وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي تأخذه للموت. 15 ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا. 16 ومن سرق إنسانا وباعه أو وجد في يده يقتل قتلا. 17 ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلا. 18 وإذا تخاصم رجلان فضرب أحدهما الآخر بحجر أو بلكمة ولم يقتل بل سقط في الفراش 19 فإن قام وتمشى خارجا على عكازه يكون الضارب بريئا. إلا أنه يعوض عطلته وينفق على شفائه.
20 وإذا ضرب إنسان عبده أو أمته بالعصا فمات تحت يده ينتقم منه. 21 لكن إن بقي يوما أو يومين لا ينتقم منه لأنه ماله. 22 وإذا تخاصم رجال وصدموا امرأة حبلى فسقط ولدها ولم تحصل أذية يغرم كما يضع عليه زوج المرأة ويدفع عن يد القضاة. 23 وإن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس 24 وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل 25 وكيا بكي وجرحا بجرح ورضا برض. 26 وإذا ضرب إنسان عين عبده أو عين أمته فأتلفها يطلقه حرا عوضا عن عينه. 27 وإن أسقط سن عبده أو سن أمته يطلقه حرا عوضا عن سنه 28 وإذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات يرجم الثور ولا يؤكل لحمه. وأما صاحب الثور فيكون بريئا. 29 ولكن إن كان ثورا نطاحا من قبل وقد أشهد على صاحبه ولم يضبطه فقتل رجلا أو امرأة فالثور يرجم وصاحبه أيضا يقتل. 30 إن وضعت عليه فدية يدفع فداء نفسه كل ما يوضع عليه. 31 أو إذا نطح ابنا أو نطح ابنة فبحسب هذا الحكم يفعل به. 32 إن نطح الثور عبدا أو أمة يعطي سيده ثلاثين شاقل فضة والثور يرجم. 33 وإذا
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست