تعرض على الكاهن. 50 فيفحص الإصابة ويحجز الشئ المصاب سبعة أيام، 51 ثم يفحصها في اليوم السابع. فإن وجدها قد امتدت في الثوب أو قطعة القماش، أو في الجلد أو في كل ما يصنع من جلد، ويستخدم في عمل ما، فإن الإصابة تكون برصا معديا وتكون نجسة. 52 فيحرق الكاهن بالنار الثوب أو قطعة قماش الصوف أو الكتان أو متاع الجلد المصاب، لأنه داء معد. 53 لكن إن وجد الكاهن أن الإصابة لم تمتد في الثوب أو في قطعة القماش المنسوجة أو المحيكة أو في متاع الجلد، 54 يأمر بغسل الشئ ويحجزه سبعة أيام أخرى.
55 فإن رأى الكاهن أن لون البقعة في الشئ المصاب لم يتغير، ولا اتسعت البقعة فيه، يأمر بحرقه فهو نجس لأنه انتشر في ظاهر المتاع وفي باطنه. 56 ولكن إن وجد الكاهن، بعد فحص الشئ المصاب، أن البقعة قد كمد لونها بعد غسلها، فلينتزعها من الثوب أو الجلد أو قطعة القماش المنسوجة أو المحيكة. 57 ثم إن عادت البقعة فظهرت ثانية في الثوب أو في القماش المنسوج أو المحيك أو متاع الجلد، تكون الإصابة معدية. ويجب إحراق الشئ المصاب بالنار. 58 وأما الثوب أو بطانته المنسوجة أو المحيكة، أو متاع الجلد الذي يتم غسله وتزول منه البقعة، فيغسل ثانية ويطهر.
59 هذه هي نصوص التعليمات المتعلقة بإصابة البرص في الصوف أو الكتان في البطانة المنسوجة أو المحيكة، أو في كل متاع جلدي، وبمقتضاها تحكمون على طهارتها أو نجاستها.
شريعة تطهير الأبرص 14 1 وقال الرب لموسى: 2 هذه هي نصوص التعليمات المتعلقة بالأبرص المطهر من برصه. يحضرونه إلى الكاهن في يوم شفائه، 3 فيخرج الكاهن إلى خارج المخيم