الإصابة لم تمتد في جلد المريض، وأنها تستوي مع سطح باقي الجلد، يحكم بطهارته. وعليه فقط أن يغسل ثيابه فيكون طاهرا. 35 لكن إن امتد القرع في الجلد بعد عرضه على الكاهن والحكم بطهارته، 36 يفحصه الكاهن ثانية. فإن رأى أن الإصابة قد امتدت في الجلد، لا يحتاج الكاهن أن يبحث عن شعر أشقر، لأن المصاب مريض بداء البرص. 37 لكن إن وجد الكاهن أن الإصابة توقفت ولم تمتد، وقد نبت فيها شعر أسود، فتلك علامة شفائه. ويحكم بطهارته.
لمع البهق 38 وإن ظهرت في جلد رجل أو امرأة بقع لامعة بيضاء، 39 وفحصها الكاهن، وإذا بها كامدة اللون بيضاء، يكون ذلك بهق قد انتشر في الجلد، والمصاب يكون طاهرا.
الصلع 40 وإذا سقط شعر إنسان فهو أقرع، ويكون طاهرا. 41 وإن سقط الشعر من مقدمة رأسه فهو أصلع، ويكون طاهرا. 42 ولكن إن ظهر في القرعة أو الصلعة قرحة بيضاء ضاربة إلى الحمرة، يكون هذا برص قد أفرخ في قرعته أو صلعته، 43 فيفحصه الكاهن. فإذا وجد أن الورم في قرعته أو صلعته أبيض ضارب إلى الحمرة، مماثل للبرص في جلد البدن، 44 يكون آنئذ أبرص نجسا مصابا برأسه، ويحكم الكاهن بنجاسته. 45 وعلى المصاب بداء البرص أن يشق ثيابه ويكشف رأسه ويغطي شاربيه، وينادي: نجس! نجس!. 46 ويظل طول فترة مرضه نجسا يقيم وحده خارج المخيم معزولا.
البرص في الثياب 47 وإذا بدا داء البرص المعدي، في ثوب صوف أو كتان 48 أو في قطعة قماش منسوجة أو محيكة من صوف أو كتان، أو في جلد، أو في كل مصنوع من جلد، 49 وكانت إصابة الثوب أو الجلد أو قطعة القماش المنسوجة أو المحيكة، أو في شئ مصنوع من جلد، ضاربة إلى الحمرة أو الخضرة، فإنها إصابة برص