، 47 لكي تميزوا بين النجس والطاهر، وبين الحيوانات التي تؤكل والحيوانات المحظور أكلها.
شريعة تطهير المرأة بعد الولادة 12 1 وقال الرب لموسى: 2 أوص بني إسرائيل: إذا حملت امرأة وولدت ذكرا، تظل الأم في حالة نجاسة سبعة أيام، كما في أيام فترة الحيض. 3 وفي اليوم الثامن يجري ختان الطفل. 4 وعلى المرأة أن تبقى ثلاثة وثلاثين يوما أخرى إلى أن تطهر من نزيفها، فلا تمس أي شئ مقدس، ولا تحضر إلى المقدس، إلى أن تتم أيام تطهيرها. 5 وإن ولدت أنثى فإنها تظل في حالة نجاسة مدة أسبوعين كما في فترة الحيض، وتبقى ستة وستين يوما حتى تتطهر من نزيفها. 6 وعندما تكتمل أيام تطهيرها سواء ولدت ذكرا أم أنثى، تحضر حملا حوليا تقدمه محرقة، وكذلك فرخ حمامة أو يمامة ذبيحة خطيئة، إلى مدخل خيمة الاجتماع إلى الكاهن، 7 فيقربها أمام الرب ويكفر عنها، فتتطهر من نزيفها. هذه هي الشريعة الخاصة بكل أم بعد الولادة. 8 وإن كانت الأم أفقر من أن تقدم حملا، فلتأت بيمامتين أو فرخي حمام، فيكون أحدهما محرقة والآخر ذبيحة خطيئة، فيكفر بهما عنها الكاهن وتطهر.
داء البرص والأمراض الجلدية 13 1 وقال الرب لموسى وهارون: 2 إذا أصيب جلد إنسان بورم أو قوباء أو لمعة، يمكن أن تتحول في جلده إلى داء البرص، فليؤخذ إلى هارون أو إلى أحد أبنائه الكهنة ليعاينه. 3 فإن وجد الكاهن أن الشعر في موضع الداء قد ابيض، وأن مكمن الداء غائر عن سطح الجلد المحيط به، فالداء يكون ضربة البرص. فيعلن الكاهن