المنتخب من كتب ابن تيمية - الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف - الصفحة ٩٢
جواز كتابة شيء من القرآن بالمداد المباح وغسله وشربه (ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئا من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى، كما نص على ذلك أحمد وغيره.
قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن محمد بن أبي ليلى، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ قال: «إذا عسر على المرأة ولادتها؛ فليكتب: بسم الله، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، {كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها} (1)، {كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون} (2)) (3). قال أبي: ثنا أسود بن عامر بإسناده بمعناه، وقال: يكتب في إناء نظيف فيسقى. قال أبي: وزاد فيه وكيع: فتسقى وينضح ما دون سرتها. قال عبد الله: رأيت أبي يكتب للمرأة في جام أو شيء نظيف.
وقال أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري: أنا الحسن بن سفيان النسوي، حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، ثنا عبد الله بن المبارك، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن سعيد بن

(١) النازعات: ٤٦.
(٢) الأحقاف: ٣٥.
(٣) [إسناده ضعيف]. رواه ابن أبي شيبة في (الطب، باب في الرخصة في القرآن يكتب لمن يسقاه، رقم 23498) من طريق ابن أبي ليلى به. قال عنه الحافظ في «التقريب»: صدوق سيىء الحفظ جدا.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»