الإمام أحمد بن حنبل والقاضي أبو يعلى.
والصناع والفلاحون إذا كان في الوقت الخاص مشقة عليهم، مثل أن يكون الماء بعيدا في فعل صلاة، وإذا ذهبوا إليه وتطهروا تعطل بعض العمل الذي يحتاجون إليه؛ فلهم أن يصلوا في الوقت المشترك فيجمعوا بين الصلاتين، وأحسن من ذلك أن يؤخروا الظهر إلى قريب العصر فيجمعوها ويصلوها مع العصر؛ وإن كان ذلك جمعا في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، ويجوز مع بعد الماء أن يتيمم ويصلي في الوقت الخاص، والجمع بطهارة الماء أفضل، والحمد لله وحده) (1) * * *