المنتخب من كتب ابن تيمية - الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف - الصفحة ٣٣٥
قاعدة فيما تشترك فيه اليمنى واليسرى من الأفعال وتختص به إحداهما (والأفعال نوعان: أحدهما: مشترك بين العضوين (1). والثاني: مختص بأحدهما.
وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة؛ كالوضوء، والغسل، والابتداء بالشق الأيمن في السواك، ونتف الإبط، وكاللباس، والانتعال، والترجل، ودخول المسجد والمنزل، والخروج من الخلاء، ونحو ذلك.
وتقدم اليسرى في ضد ذلك؛ كدخول الخلاء، وخلع النعل، والخروج من المسجد.
والذي يختص بأحدهما إن كان من باب الكرامة كان باليمين؛ كالأكل، والشرب، والمصافحة، ومناولة الكتب وتناولها، ونحو ذلك، وإن كان ضد ذلك كان باليسرى؛ كالاستجمار، ومس الذكر، والاستنثار، والامتخاط، ونحو ذلك) (2) * * *

(1) الأيمن والأيسر.
(2) «مجموع الفتاوى» (21 / 108 - 109).
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»