المنتخب من كتب ابن تيمية - الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف - الصفحة ٣٠
... ومعلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام، ومما يظهر قبحه للخاص والعام.
وإن قال قائل: بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من المخلوقات، إما الأنبياء دون غيرهم أو نبي دون غيره، كما جوز بعضهم الحلف بذلك أو بالأنبياء والصالحين دون غيرهم.
قيل له: بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض؛ فكلها مشتركة في أنه لا يجعل شيء منها ندا لله تعالى؛ فلا يعبد ولا يتوكل عليه ولا يخشى ولا يتقى ولا يصام له ولا يسجد له ولا يرغب إليه ولا يقسم بمخلوق، كما ثبت في «الصحيح» عن النبي (ص) أنه قال: «من كان حالفا؛ فليحلف بالله، أو ليصمت» (1)، وقال: «لا تحلفوا إلا بالله» (2)، وفي «السنن» عنه أنه قال: «من حلف بغير الله؛ فقد أشرك» (3).
فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن النبي (ص) أنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، ولا فرق بين نبي ونبي...

(1) رواه البخاري في (الشهادات، باب كيف يستحلف، رقم 2679، وفي الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا، رقم 6108)، ومسلم في (الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، رقم 1646) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(2) [صحيح]. رواه أبو داود في (الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، 3248)، والنسائي في (الأيمان والنذور، باب الحلف بالأمهات، رقم 3769)؛ من حديث أبي رضي الله عنه. وانظر: «صحيح الجامع» (رقم 7249).
(3) [صحيح]. رواه الترمذي في (النذور والأيمان، باب كراهية الحلف بغير الله، رقم 1535)، وأبو داود في (الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء، رقم 3251)، وأحمد في «المسند» (2 / 69)؛ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وانظر: «صحيح الجامع» (6204).
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»