نقض فتاوي الوهابية - الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء - الصفحة ٢٥
وافقه، ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمها (16).
انتهي كلام النووي.
ويشهد لأفضلية التسنيم ما رواه البخاري في صحيحه في باب صفة قبر النبي وأبي بكر وعمر بسنده إلى سفيان التمار أنه رأى قبر النبي - صلى الله عليه وآله - مسنما (17)...
ولكن القسطلاني أحد المشاهير من شارحي البخاري، شرحه في عشر مجلدات طبعت في مصر القاهرة، قال ما نصه: (مسنما) بضم الميم وتشديد النون المفتوحة أي: مرتفعا، زاد أبو نعيم في مستخرجه: وقبر أبي بكر وعمر كذلك، واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور، وهو قول أبي حنيفة (18) ومالك (19) وأحمد (20) والمزني وكثير من الشافعية:
وقال أكثر الشافعية (21) ونص عليه الشافعي: التسطيح أفضل من التسنيم لأنه - صلى الله عليه وآله - سطح قبر إبراهيم وفعله حجة لافعل غيره (22)، وقول سفيان التمار لا حجة فيه - كما قال البيهقي - لاحتمال أن قبره - صلى الله عليه وآله - وقبري صاحبيه لم تكن في الأزمنة الماضية مسنمة (23).
وقد روى أبو داود بإسناد صحيح أن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال:
دخلت على عائشة فقلت لها: اكشفي لي عن قبر النبي - صلى الله عليه وآله - وصاحبيه فكشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة

(١٦) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ٤ / ٣٠١.
(١٧) صحيح البخاري ٢ / ١٢٨.
(١٨) المبسوط للسرخسي ٢ / ٦٢.
(١٩) المنتقى ٢ \ ٢٢.
(٢٠) المغني لابن قدامة ٢ / ٣٨٠.
(٢١) المجموع ٥ / 295.
(22) الأم 1 / 273.
(23) سنن البيهقي 4 / 4 وفيه - بعد أن نقل حديث التمار -: وحديث القاسم أصح وأولى أن يكون محفوظا.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست