مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٦١ - الصفحة ٦٦
كتاب التحرير: إن الرسول مأمور (بالاجتهاد مطلقا) في الأحكام الشرعية والحروب والأمور الدينية من غير تقييد بشئ منها (1).
وقال ابن تيمية في غير ما يتعلق بالتبليغ: إن الأنبياء كانوا دائما يبادرون بالتوبة والاستغفار عند الهفوة، والقرآن شاهد عدل، فهو لم يذكر شيئا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار (2).
وقال الغزالي في المستصفى: " المختار جواز تعبده بذلك، لأنه ليس بمحال في ذاته، ولا يفضي إلى محال ومفسدة.
فإن قيل: المانع منه أنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح، فكيف يرجم بالظن؟!
قلنا: فإذا استكشف فقيل له: حكمنا عليك أن تجتهد وأنت متعبد به، فهل له أن ينازع الله فيه، أو يلزمه أن يعتقد أن صلاحه في ما تعبد به؟!
فإن قيل: قوله نص قاطع يضاد الظن، والظن يتطرق إليه احتمال الخطأ، فهما متضادان.
قلنا: إذا قيل له: ظنك علامة الحكم، فهو يستيقن الظن والحكم جميعا فلا يحتمل الخطأ، وكذلك اجتهاد غيره عندنا، ويكون كظنه صدق الشهود، فإنه يكون مصيبا وإن كان الشاهد مزورا في الباطن.
فإن قيل: فإن ساواه غيره في كونه مصيبا بكل حال فليجز لغيره أن يخالف قياسه باجتهاد نفسه!
قلنا: لو تعبد بذلك لجاز، ولكن دل الدليل من الإجماع على تحريم

(1) راجع تيسير التحرير - شرح محمد أمين الحنفي على كتاب التحرير - 4 / 185.
(2) أنظر: منهاج السنة 2 / 396 - 403.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست