مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ٩٠
وأسقط الحنفية سهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسهم ذي القربى بعد وفاته (صلى الله عليه وآله وسلم) وقسموا الباقي بين مطلق اليتامى والمساكين وابن السبيل على السواء، لا يفرقون في ذلك بين الهاشميين وغيرهم من المسلمين.
والشافعية جعلت الخمس خمسة أسهم، سهما لرسول الله، يصرف في ما كان يصرفه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من مصالح المسلمين كعدة الغزاة من الخيل والسلاح والكراع ونحوه، وسهما لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب - دون بني عبد شمس وبني نوفل - يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والباقي للفرق الثلاث الأخرى: اليتامى والمساكين وابن السبيل.
وأما الإمامية فقسمت الخمس إلى ستة أقسام طبقا لقوله تعالى:
* (أنما غنمتم من شئ...) * (1) فجعلت لله تعالى سهما، ولرسوله سهما، وسهما لذي القربى، وهذه الأسهم الثلاثة تعطى للإمام القائم (عليه السلام) مقام الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وابن السبيل من آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة، لا يشاركهم فيها غيرهم، لتحريم الله عليهم الصدقات فعوضهم بالخمس، وهذا ما رواه الطبري عن الإمام محمد بن علي الباقر (عليه السلام).
وقد تعدى هذا التحريف لأن يتصرفوا في فرائض الإرث، حتى قالوا بعدم توريث البنت، لأنها ليست بولد في العرف الجاهلي، قال الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد حتى وصل الأمر بهم أن قدموا العم على البنت في العصر العباسي، فقال مروان بن أبي حفصة:

(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست