عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لسنا من (أرأيت) في شئ " (1).
وقد روى هذا الخبر الصفار في البصائر عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن عنبسة (2).
وروى الكليني عن علي، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس رفعه، قال: قال علي بن الحسين (عليهما السلام): " إن أفضل الأعمال عند الله ما عمل بالسنة وإن قل " (3).
وعن علي، عن محمد، عن يونس، عن حريز، عن زرارة، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحلال والحرام، فقال: " حلال محمد (صلى الله عليه وآله) حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة، لا يكون غيره، ولا يجئ غيره ".
وقال: " قال علي (عليه السلام): ما أحد ابتدع بدعة إلا ترك بها سنة " (4).
أقول:
لا يخفى أن هذه الأخبار مع ما أشرنا إليه في ترجمة عبد العزيز المهتدي (5)، ما كان متضمنا لأمر الإمام (عليه السلام) إياه بأخذ معالم دينه عن يونس ابن عبد الرحمن (6).
وما روي في كتب الأصحاب مكررا من أن الإمام نظر إلى كتاب