مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٥ - الصفحة ٩١
* أو كان متصلا كما جوزه آخرون، من العامة كالزمخشري والنسفي (1) وغيرهما.
ومن أعلام أصحابنا كشيخ الطائفة، قال: (في هذا الاستثناء قولان:
أحدهما: أنه استثناء منقطع، لأن المودة في القربى ليس من الأجر، ويكون التقدير: لكن أذكركم المودة في قرابتي. الثاني: إنه استثناء حقيقة، ويكون: أجري المودة في القربى كأنه أجر وإن لم يكن أجر) (2).
وكالشيخ الطبرسي، قال: (وعلى الأقوال الثلاثة فقد قيل في (إلا المودة) قولان، أحدهما: إنه استثناء منقطع، لأن هذا مما يجب بالإسلام فلا يكون أجرا للنبوة. والآخر: إنه استثناء متصل، والمعنى: لا أسألكم عليه أجرا إلا هذا فقد رضيت به أجرا، كما أنك تسأل غيرك حاجة فيعرض المسؤول عليك برا فتقول له: اجعل بري قضاء حاجتي. وعلى هذا يجوز أن يكون المعنى: لا أسألكم عليه أجرا إلا هذا، ونفعه أيضا عائد عليكم، فكأني لم أسألكم أجرا، كما مر بيانه في قوله: (قل ما سألتكم من أجر فهو لكم).
وذكر أبو حمزة الثمالي في تفسيره: حدثني عثمان بن عمير، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة واستحكم الإسلام قالت الأنصار فيما بينها: نأتي رسول الله فنقول له: تعروك أمور، فهذه أموالنا...) (3).
* هذا، ولكن قد تقرر في محله، أن الأصل في الاستثناء هو

(١) الكشاف في تفسير القرآن ٤ / ٢٢١، تفسير النسفي - هامش الخازن - ٤ / ٩٤.
(٢) التبيان في تفسير القرآن ٩ / ١٥٨.
(٣) مجمع البيان في تفسير القرآن 9 / 29.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست