مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٥ - الصفحة ١٦٧
هذا القول الذي جعل فتوى الصحابي تشريعا مقابلا للكتاب والسنة!! كذا قال ابن القيم صراحة، قال: (فهذا كتاب الله، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه لغة العرب، وهذا عرف التخاطب، وهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة كلهم معه في عصره، وثلاث سنين من عصر عمر على هذا المذهب، فلو عدهم العاد بأسمائهم واحدا واحدا لوجد أنهم كانوا يرون الثلاث واحدة إما بفتوى وإما بإقرار... ولهذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا إجماع قديم، ولم تجمع الأمة على خلافه، بل لم يزل فيهم من يفتي به، قرنا بعد قرن، وإلى يومنا هذا) فذكر جماعة من الصحابة أفتوا بهذا بعد فتوى عمر، مخالفين رأيه، ماضين على ما كان على العهد الأول، منهم: علي، وابن عباس، والزبير، وعبد الرحمن، وابن مسعود، ثم ذكر بعض التابعين وتابعيهم، ثم قال:
(والمقصود أن هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع القديم، ولم يأت بعد إجماع يبطله، ولكن رأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق، كثر منهم إيقاعه جملة واحدة، فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم.. فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه، ورأى أن ما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد الصديق وصدرا من خلافته كان الأليق بهم...
* فهذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان!
* وعلم الصحابة - رضي الله عنهم - حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيته في ذلك، فوافقوه على ما ألزم به..
* فليتدبر العالم الذي قصده معرفة الحق واتباعه من الشرع والقدر:
في قبول الصحابة هذه الرخصة والتيسير على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست