مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٥ - الصفحة ١٥٨
أما دعوى أن عثمان وعليا لم يعطيا أحدا من هذا الصنف، فقد أجيب عنها، بأنها (لا تدل على ما ذهبوا إليه من سقوط سهم المؤلفة قلوبهم، فقد يكون ذلك لعدم وجود الحاجة إلى أحد يتألفوه آنذاك، وهذا لا ينافي ثبوته لمن احتاج إليه من الأئمة، على أن العمدة في الاستدلال هو الكتاب والسنة، فهما المرجع الذي لا يجوز العدول عنه بحال) (1).
وفسر بعضهم رأي عمر بأنه اجتهاد منه، إذ رأى أنه ليس من المصلحة إعطاء هؤلاء بعد أن ثبت الإسلام في أقوامهم، وأنه لا ضرر يخشى من ارتدادهم عن الإسلام.
وعلى هذا فلا يعد سهم المؤلفة قلوبهم ساقطا ليقال بمعارضة الكتاب والسنة، وإنما توقف العمل به لانتفاء موضوعه، وإذا ما وجدت الحاجة إليه عاد للظهور في أي زمان ومكان.
وبهذا قال بعض فقهاء الجمهور (2)، وهو جيد حين يكون تقدير الموضوع دقيقا وحكيما، فيكون حكمه حكم سهم (الرقاب) المخصص لتحرير الرقيق، حين يمر على المسلمين عهد ليس فيهم رقيق يطلب عتقهم، فسوف يتوقف العمل بهذا السهم ولكن من غير أن يكون ذلك ناسخا للحكم.
لكن السؤال ما زال قائما: هل كانت علة هذا الحكم هي ضعف الإسلام وحاجته إلى قوة هؤلاء، لا غير، لينتفي عند انتفاء علته؟!
قال بعض فقهاء الجمهور: إن المقصود من دفعها إليهم ترغيبهم في

(١) سيد سابق / فقه السنة ١ / 343.
(2) الدكتور وهبة الزحيلي / الفقه الإسلامي وأدلته 2 / 872، محمد رشيد رضا / المنار 10 / 496 و 497.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست