مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٤ - الصفحة ٣٤٤
أما الذي أختاره ويقوى * لدي في ذاك وفيه التقوى فهو الوجوب بالفقيه عينا * إن كان عدلا مؤمنا أمينا والظهر من بعد فرادى أحوط * وذاك مع غير الفقيه أضبط حجتنا على الذي أختار: * نص الكتاب وكذا الأخبار وما أتى (7): لم تك ركعتين * وقبلها يؤتى بخطبتين إلا لأجل الفقه والتقوى لمن * يؤمها فافهم هديت واعلمن والاحتياط ها هنا من أجل من * خالف في الكل وإن كان وهن وظاهر الآية والروايه * مقيد عند ذوي الدرايه بما نقول فافهمن المأخذا * واترك فضولا ما هناك وانبذا وشبهة القائل بالتحريم * يردها كل فتى عليم لأنها كانت من الإجماع * المدعى وليس من إجماع كما سمعت فالخلاف قد وقع * فليس إجماع هنا كي يتبع وإنما الاجماع حقا واقع * حال الحضور ما له من دافع

(٧) قوله: (وما أتى) عطف على قوله: (نص الكتاب وكذا...)، والمعنى: أن لنا على ما نقوله دليلان، الأول: نص الكتاب والأخبار الدالة على أصل وجوب الجمعة، والثاني: ما أتى في الأحاديث الشريفة من أن صلاة الجمعة إنما اكتفي فيها بركعتين مسبوقة بخطبتين لأجل مكانة الإمام وفقاهته وتقواه (عن الرضا عليه السلام قال:
إنما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين، وإذا كان بغير الإمام ركعتين وركعتين، لأن الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد... ولأن الصلاة مع الإمام أتم وأكمل، لعلمه وفقهه وفضله وعدله...) وسائل الشيعة ٥ / 15، وهذا يشعر بأن الفقاهة والاجتهاد في الإمام شرط لتجب الجمعة عينا.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست