ويصرف الخطاب في الشرع إلى * حقائق الألفاظ قطعا أولا ثم إلى المجاز إن لم يمكن * وليس ذا ممتنعا فليفطن وكون ذاك شائعا مستعملا * لا يوجب الصرف إليه أولا إلا إذا كان هنا قرينه * توجب للتعميم أو تعيينه قرينة خارجة أو داخله (5) * كآية النساء والمباهله وما أتى عن خيرة الرحمن * من قوله: أبنائي السبطان وليس في خصم الخصوم حجه * بمثل ذا ولا به محجه لأنه إذا أريد معنى * مستعملا يكون ذاك المعنى غير خفي عند من يستمع * للفظ مع قرينة يتبع فيخصم الخصم بذي المحجه * وتدحضن ما له من حجه وقيل للنبي: هذان هما * إبناك أم لا؟ قال: لا إنهما
(٣٣٩)