مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٤ - الصفحة ٣٣٩
ويصرف الخطاب في الشرع إلى * حقائق الألفاظ قطعا أولا ثم إلى المجاز إن لم يمكن * وليس ذا ممتنعا فليفطن وكون ذاك شائعا مستعملا * لا يوجب الصرف إليه أولا إلا إذا كان هنا قرينه * توجب للتعميم أو تعيينه قرينة خارجة أو داخله (5) * كآية النساء والمباهله وما أتى عن خيرة الرحمن * من قوله: أبنائي السبطان وليس في خصم الخصوم حجه * بمثل ذا ولا به محجه لأنه إذا أريد معنى * مستعملا يكون ذاك المعنى غير خفي عند من يستمع * للفظ مع قرينة يتبع فيخصم الخصم بذي المحجه * وتدحضن ما له من حجه وقيل للنبي: هذان هما * إبناك أم لا؟ قال: لا إنهما

(٥) أي أن اللفظ لا ينصرف إلى غير معناه الحقيقي إلا مع وجود قرينة توجب تخصيصه أو تعميمه، أي تخرج بعض أفراد المعنى فتخصص أو توسع المعنى المستعمل فيه اللفظ فتدخل فيه ما ليس داخلا بالأصل.
والأول: كقوله تعالى: * (يا نساء النبي لستن... - إلى قوله: - إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) * الأحزاب ٣٣: ٣١ - ٣٣، فهنا لولا القرينة - وهي تبدل الخطاب من المؤنث إلى المذكر، والروايات الكثيرة المخصصة - لكان يفترض شمول آية التطهير لنساء النبي (ص)، فبالقرينة أخرج نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن شمول الخطاب لهن.
والثاني: كقوله تعالى - في آية المباهلة -: * (فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم) * آل عمران 3: 61، فإن دخول الإمام علي عليه السلام في قوله: * (وأنفسنا) * - حيث دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع فاطمة والحسنين للمباهلة - إنما كان لوجود القرينة.
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست