مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٣ - الصفحة ١٧٢
الفصل الثاني في سقوط القولين الآخرين وبهذه الأحاديث الصحيحة المتفق عليها بين المسلمين يسقط القولان الآخران، لأن المفروض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر بنفسه - قولا وفعلا - الآية المباركة، وعين من نزلت فيه، فلا يسمع - والحال هذه - ما يخالف تفسيره كائنا من كان القائل، فكيف والقائل بالقول الأول هو (عكرمة)؟!
وقد كان هذا الرجل أشد الناس مخالفة لنزول الآية في العترة الطاهرة فقط.
فقد حكي عنه أنه كان ينادي في الأسواق بنزولها في زوجات النبي فقط (38) وأنه كان يقول: (من شاء باهلته أنها نزلت في نساء النبي خاصة) (39).
وقد كان القول بنزولها في العترة هو الرأي الذي عليه المسلمون، كما يبدو من هذه الكلمات، بل جاء التصريح به في كلامه حيث قال: (ليس بالذي تذهبون إليه إنما هو نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم) (40).
إلا أن من غير الجائز الأخذ بقول عكرمة في هذا المقام وأمثاله:

(٣٨) تفسير الطبري، تفسير ابن كثير ٣ / ٤١٥، أسباب النزول: ٢٦٨.
(٣٩) الدر المنثور ٥ / ١٩٨، تفسير ابن كثير ٣ / ٤١٥.
(٤٠) الدر المنثور ٥ / 198.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست