بدنه (20).
وبما أن حد القاذف في الحر هو ثمانون جلدة، فلو قلنا بأن حد المملوك فيه نصف ما على الحر، يصير الحد المقرر هو أربعون جلدة، قال تعالى: " فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " (21)، فيجب أن يكون التعزيز على هذا دون الأربعين.
وفي خبر القاسم بن سليمان: سئل الصادق (ع) عن العبد إذا افترى على الحر، كم يجلد؟ قال: أربعين (22).
ولو قلنا بأنه لا يشترط في الثمانين الحرية وإن حد القاذف في الحر والعبد سواء - كما هو المشهور - وإن الفاحشة (في الآية) التي تصرح باختلاف حد الحر مع العبد ظاهرة في الزنا فقط، وحدها - حسب تصريح الذكر الحكيم - هو مائة جلدة، يكون أقل الحد هو خمسون (23).
وإن قلنا: إن قوله: " دون الحد " منصرف عن حدود العبد والأمة، لأن الأحكام المتعلقة بهما في الإسلام، أحكام موقتة ثابتة ما دامت الرقية موجودة، فإذا ارتفع الموضوع ولم يوجد في أديم الأرض أية رقية، ترتفع أحكامها بارتفاع موضوعها، والناظر في التشريع الاسلامي يقف على أن الشارع اهتم بتحرير العبيد والإماء بطرق كثيرة كادت تقضي على حديث الرقية، وإن الحكومات القائمة باسم الإسلام ما قامت بوظيفتها في ذاك المجال.
فلو قلنا بذلك الانصراف، وقلنا بأن ما ورد في حد القيادة من أنه يضرب ثلاثة أرباع الزاني خمسة وسبعين سوطا (24)، حد لا تعزير ولا توضيح لأحد مصاديقه يكون " أقل الحد " هو أربعة وسبعون سوطا فما دونه، وعلى كل تقدير ليس في الفقه الإمامي تعزير يتجاوز عن المائة، وكان الرضي يعمل بالفقه الإمامي ويعتنقه، وليس ممن يخفى