في ظل أصول الإسلام - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٤٧
متقاربان، قسمنا ما يدل عليهما من الأحاديث على البابين.
9 - النذر للصالحين: والمقصود نذر الذبيحة لله، وإهداء ثوابه للصالح من النبي وغيره، فقول القائل نذرت للنبي معناه: نذرت لله أن أذبح شاة، وأتصدق بها، وأهدي ثوابه للنبي.
فهناك " لأمان ":
" لام " يراد منها الغاية، يقول سبحانه حاكيا عن امرأة عمران: * (رب إني نذرت لك ما في بطني محررا) * (1).
و " لام " يراد منها بيان وجه المصرف كما في قوله سبحانه: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) * (2).
والذي يصف هذه الأعمال بالشرك لم يفرق بين اللامين، وإنما نظر إلى صورة القضية دون واقعها، وسنوضح حال هذه الفعال في أصل آخر وهو " لزوم النظر إلى النيات والضمائر، لا الصور والظواهر ".
فلو أراد الناذر من قوله: " نذرت للنبي " التقرب منه، يكون فعله شركا.
وأما إذا أراد كونه محلا لإهداء ثوابه فهو نفس التوحيد، وهذا مثل قول الوالد، لعقيقة ولده: هذا لولدي.
فإذا اتضح كل هذا، هل يجوز تكفير المسلمين الموحدين المعتقدين

(١٤٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 151 152 153 ... » »»