فعل عمن يعلم المريد أنه لا يفعله والأمر أو النهي في هذه الصورة لا يكون إلا صوريا.
وما ذكرناه يستفاد من كثير من الآيات القرآنية الكريمة كقوله تعالى: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين (1).
وقوله: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم (2) وقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما (3).
وقوله سبحانه: " ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة " (4) فإرادة " قبول الإنذار من المنذر، والإنذار بقصد أن ينذر المنذر لا يكون حقيقيا إلا إذا كان المنذر ممن اتبع الذكر، وخشي الرحمان بالغيب، ويؤثر فيه الانذار.
أما من لم يؤثر فيه ذلك، ولا ينذر بالإنذار فإنذاره ليس إلا صوريا ولرفع عذره ولئلا يكون له على الله حجة.
هذا وإن شئت قلت: إن الإرادة التشريعية على ضربين، ضرب منهما ما يعلم المريد من حال المراد منه أنه ينبعث نحو المأمور به بأمره