دراسات في العقيدة الإسلامية - محمد جعفر شمس الدين - الصفحة ٦٤
ومن الروايات، ما رواه الكليني، في فروع الكافي، عن محمد بن يحيى، عن الصادق عليه السلام قال: ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (1).
ومنها، ما رواه الكليني أيضا بإسناده عن أبي الحسن الرضا عليه السلام لتأمرن بالمعروف، ولتنهن عن المنكر، أو ليستعملن عليكم شراركم، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم (2).
في حين ذهب المعتزلة إلى وجوبهما بالعقل لا بالشرع (3).
بل ذهب بعض شيوخهم، إلى القول، بأنهما إنما يجبان على الآمر والناهي في صورة ما إذا استلزما دفع ضرر واقع عليهما فقط (4).
وقد فند الامامية رأي المعتزلة، في منشأ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يقول العلامة الحلي انهما لو وجبا عقلا لوجبا على الله تعالى، فإن كل واجب عقلي يجب على كل من حصل في حقه وجه الوجوب. ولو وجبا عليه تعالى لكان إما فاعلا لهما، فكان يلزم وقوع المعروف قطعا، لأنه تعالى يحمل المكلفين عليه، وانتفاء المنكر قطعا لأنه تعالى يمنع المكلفين عنه. وهذا خلاف ما هو الواقع في الخارج، وإما غير فاعل لهما فيكون مخلا بالواجب وذلك محال لما ثبت من حكمته تعالى (5).

(1) فروع الكافي للشيخ الكليني 1 / 343.
(2) فروع الكافي للشيخ الكليني 1 / 343.
(3) انظر المواقف لنصر الدين الإيجي 4 / 275.
(4) انظر المواقف لنصر الدين الإيجي 4 / 275.
(5) شرح التجريد للعلامة الحلي 304.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 ... » »»