وأما الاستثناء، فقد نص أئمة علم أصول الفقه كذلك كما في كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي، وفي شروحه أيضا، كشرح ابن إمام الكاملية وغير هذا من الشروح، كلهم ينصون على هذه العبارة يقولون: معيار العموم الاستثناء.
فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام، والحديث يشتمل على الاستثناء.
وقد يقال: لا بد من رفع اليد عن العموم، بقرينة اختصاص حديث المنزلة بغزوة تبوك، وإذا قامت القرينة أو قام المخصص سقط اللفظ عن الدلالة على العموم، فيكون الحديث دالا على استخلافه ليكون متوليا شؤون الصبيان والنساء والعجزة - بتعبير ابن تيمية - الباقين في المدينة المنورة لا أكثر من هذا.
لكن يرد هذا الإشكال وهذه الدعوى، ورود حديث المنزلة في غير تبوك، كما سنقرأ.
وقد يقال أيضا: إن الاستثناء إنما يدل على العموم إن كان استثناء متصلا، وهذا الاستثناء منقطع، لأن الجملة المستثناة جملة خبرية، ولا يمكن أن تكون الجملة الخبرية استثناؤها استثناء متصلا.
وهذه بحوث علمية لا بد وأنكم مطلعون على هذه البحوث،