حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن توبة العنبري، قال: سمعت أبا سوار القاضي، يقول: عن أبي برزة الأسلمي قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق قال: فقال أبو برزة ألا أضرب عنقه؟
قال: فانتهره وقال: ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1 / 9) حدثنا أبو داوود، قال: حدثنا شعبة، عن توبة العنبري، قال: سمعت أبا السوار العدوي، يحدث عن أبي برزة، قال: كنت عند أبي بكر وهو يوعد رجلا فأغلظ له، فقلت: ألا أضرب عنقه؟ فقال أبو بكر:
إنها ليست لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
(المسند) للطيالسي (ص / 3 ح / 4).
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب، أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها. فقال لها أبو بكر: مالك في كتاب الله شئ، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسال الناس؟ فسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام: محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة:
فأنفذه لها أبو بكر الصديق. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها: مالك في كتاب الله شئ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك، وأنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها.
(الموطأ) للمالك (2 / 513) باب ميراث الجدة من كتاب الفرائض.