حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، يحدث عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف قال: حج عمر بن الخطاب فأراد أن يخطب الناس خطبة، فقال عبد الرحمن بن عوف:
إنه قد اجتمع عند رعاع الناس فأخر ذلك حتى تأتي المدينة، فلما قدم المدينة دنوت منه قريبا من المنبر فسمعته يقول:
" وإن أناسا يقولون: ما بال الرجم، وإنما في كتاب الجلد وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ولولا أن يقولوا أثبت في كتاب الله ما ليس فيه لأثبتها كما أنزلت ".
أخرجه أحمد في " المسند " (1 / 50) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسحاق بن عيسى الطباع، ثنا مالك بن أنس، حدثني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب قال: (في آخر حجة حجها) (هذا طرف من حديث السقيفة) " إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله عز وجل فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله عز وجل، فالرجم في كتاب الله، حق على من زني إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف، وألا وإنا قد كنا نقرأ لا ترغبوا عن آباءكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آباءكم، ألا وإن رسول الله (ص) قال: " لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم عليه السلام أخرجه أحمد في " المسند " (1 / 55)