العترة والصحابة في السنة - محمد حياة الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٢٦
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: قال عمر ابن الخطاب: " لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وقد قرأتها (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة) رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ".
أخرجه ابن ماجة في " السنن " (2 / 853) ح / 2553 باب الرجم من كتاب العتق حدثنا عبد الله بن ممد النفيلي، ثنا هشيم، ثنا الزهري، عن عبيد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عباس، أن عمر يعني ابن الخطاب خطب فقال: " إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ورعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده، وأني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل: ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، وأيم الله لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله عز وجل، لكتبتها ".
أخرجه أبو داود في " السنن " (4 / 343) ح / 4418 باب الرجم من كتاب الحدود حدثنا أحمد بن عبدة وأبو بكر بن خلاد واللفظ لأبي بكر قالا: نا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: عمر بن الخطاب: " إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، وأنزل عليه آية الرجم، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده، ألا وإني قد خشيت أن يطول بالناس الزمان فيقولون: لا نعرف آية الرجم فيضلون بترك فريضة أنزلها الله عز وجل، ألا وإن الرجم حق على من زنى وكان محصنا وقامت بينة أو كان حملا أو اعترفا، ألا وإنا كنا نقرأ..
أخرجه أبو بكر البزار في " البحر الزخار " (1 / 300) ح / 194
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 » »»