وقدامه تنور أو نار أو شئ مما يعبد فأراد به وجه الله عز وجل. ثم ذكر ما يدل على جواز الصلاة إليها.
قوله: فأراد به وجه الله شاهد على أن مورد البحث نفس الصلاة إلى القبر، كما يصلي الإنسان إلى أي جدار كان، من غير أن يجعل القبر مسجدا يصلي نحوه كما يصلي إلى الكعبة، وإلا فلا وجه لاختصاص الحرمة وفساد الصلاة بالصلاة إلى القبر، بل يعم سائر الصور التي قالوا فيها بالكراهة.
بل لو صلى الإنسان نحو الحائط وجعله قبلة لصلاته عوضا عن الكعبة كانت صلاته باطلة، ولو صلى لا بهذه الجهة كانت صلاته صحيحة.
ومثل ذلك الصلاة نحو القبر حيث أراد المصلي بصلاته وجه الله لا وجه صاحب القبر، فإنها إذ لم يرد من الشرع ما يدل على الفساد والحرمة كانت صحيحة، ولذا ذهب في البخاري إلى الكراهة.
واستدل على الجواز بأن عمر رأى أنس بن مالك يصلي عند القبر، فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة.
وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدرك رجل من أمتي الصلاة صلاها. وبأنه لما مات الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت، أورده في باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور.
وأما ثانيا: فلأن ما استدل به ابن تيمية بما عن عائشة أنه: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهودي والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.