الثانية يلتزم جادة المساواة، أخذا بمقولة ألا تنهض الشهادة إلا برجلين، أو برجل وامرأتين كنص الآية الكريمة " واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء " (1)... ثم سيرا على نهج التسوية في التبعات بين المسلمين عامة، وخاصة تطبيقا لحديث رسول الله حين جاءه من تشفع عنده في سارقه ذات شرف، فأبى وقال: " لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ".
والرأي أن الأصل في فدك أنها ملك خالص لرسول الله، يجوز أن تكون قد بقيت له حتى وفاته. ويجوز أن يكون قد أنحلها ابنته قبل الوفاة..
فإن كانت له فإنها خليقة بأن تؤول لفاطمة بحق الميراث.
فإن طعن بحديث: " لا نورث (2).. " وقيل بل تسري عليها قاعدة الصدقة.