أخرجه أبو داود في " السنن " (1 / 463) ح / 2982 حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، أخبرني يزيد بن هرمز، أن نجدة الحروري ين رجح في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن الزبير يسأله عن سهم ذي القربى ويقول: لمن تراه؟ قال ابن عباس:
لقربى رسول الله قسم لهم رسول الله وقد كان عمر عرض علينا من دون ذلك عرضا رأيناه دون حقنا، فرددناه عليه، وأبينا أن نقبله ".
أخرجه الدارمي في السنن (2 / 673) ح / 2378 أخبرنا أبو النعمان، ثنا جرير بن حازم، حدثني قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس رض يسأله عن أشياء فكتب إليه: أنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكره الله وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله هم فأبى ذلك علينا قومنا ".