وحدثناه محمد بن أبي بكر المقدمي وعبيد الله بن سعيد، قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن شعبة بهذا الإسناد.
- [الصحيح للترمذي ج 4 ص 246] حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن واقد - وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ - عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي: قام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم قعد. وفي الباب عن الحسن بن علي وابن عباس.
قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن صحيح، وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قال الشافعي:
وهذا أصح شئ في هذا الباب، وهذا الحديث ناسخ للأول " إذا رأيتم الجنازة فقوموا "، وقال أحمد: إن شاء قام وإن شاء لم يقم، واحتج بأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قد روي عنه أنه قام ثم قعد، وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم.
قال أبو عيسى: معنى قول علي: " قام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الجنازة ثم قعد " يقول:
كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا رأى الجنازة قام، ثم ترك ذلك بعد، فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة.
- [مسند أبي يعلى الموصلي ج 1 ص 236 ح 13 (273)] حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد ومحمد ابن عمرو، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: خرجت في جنازة فقمت انتظر أن توضع فأجلس، ونافع بن جبير قريبا مني، فلما وضعت جلست إليه، فقال: كأنك انتظرت هذه الجنازة أن توضع فتجلس؟ قلت: أجل، لحديث بلغني عن أبي سعيد، فقال: حدثني مسعود أنه سمع عليا يقول: قام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لجنازة ثم جلس وأمرنا بالجلوس (1).