يستأذن وليها، والمرأة الحائض ليس لأصحابها أن يصدروا حتى يستأذنوا (1). قال معمر في حديثه: كان أبو هريرة لا ينصرف حتى يستأذن، قال معمر: وبلغني عن عمر وعلي أنهما كانا لا ينصرفان حتى يستأذنا.
* (باب الدفن وأحكامه) * - [أمالي أحمد بن عيسى ج 3 ص 370] حدثنا محمد، حدثنا محمد بن راشد، عن عيسى بن عبد الله، قال: أخبرني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): مامن مولود يولد إلا أخذ جبريل من تراب فذره على سراره، ثم قال: اذهب حيث شئت فلا تدفن إلا في تلك التربة.
- [الأشعثيات ص 207] أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
إحبسوا الغريق يوما وليلة ثم ادفنوه.
- [معاني الأخبار للصدوق ص 343] حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد الإصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث النخعي، قال: سمعت موسى بن جعفر (عليهما السلام) عند قبر وهو يقول: إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره (2).