أحاديث أهل البيت (ع) عن طرق أهل السنة - مهدي الحسيني الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٠٦
يستأذن وليها، والمرأة الحائض ليس لأصحابها أن يصدروا حتى يستأذنوا (1). قال معمر في حديثه: كان أبو هريرة لا ينصرف حتى يستأذن، قال معمر: وبلغني عن عمر وعلي أنهما كانا لا ينصرفان حتى يستأذنا.
* (باب الدفن وأحكامه) * - [أمالي أحمد بن عيسى ج 3 ص 370] حدثنا محمد، حدثنا محمد بن راشد، عن عيسى بن عبد الله، قال: أخبرني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): مامن مولود يولد إلا أخذ جبريل من تراب فذره على سراره، ثم قال: اذهب حيث شئت فلا تدفن إلا في تلك التربة.
- [الأشعثيات ص 207] أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
إحبسوا الغريق يوما وليلة ثم ادفنوه.
- [معاني الأخبار للصدوق ص 343] حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد الإصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث النخعي، قال: سمعت موسى بن جعفر (عليهما السلام) عند قبر وهو يقول: إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره (2).

(1) وهذا في الحج، عند تمام الحج فليس للقافلة أن يرجعوا إلا بإذن المرأة الحائض حتى يتم حجها وتقضي عمرتها.
(2) قال محقق الكتاب: في بعض النسخ: في آخره.
(٥٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... » »»