* (باب أن العصبة أولى من الزوج) * - [مسند زيد بن علي ص 170] حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) في رجل توفيت امرأته هل يصلي عليها؟ قال: لا، عصبتها أولى بها.
وقال زيد بن علي (عليه السلام): إذا توفيت المرأة صلى عليها أقرب الناس إليها من عصبتها، وليس لزوجها أن يصلي عليها إلا أن يأذن له عصبتها.
وقال زيد بن علي (عليه السلام): كانت تحت أبي (عليه السلام) امرأة من بني سليم، فاستأذن أبي عصبتها في الصلاة عليها، فقالوا: صل رحمك الله تعالى.
- [أمالي أحمد بن عيسى ج 2 ص 429] وبه (أي بالسند) قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) في رجل توفيت امرأته (1) أيصلي عليها؟ قال: لا، غيره أولى بها عصبتها.
* (الإشارات) *:
الصلاة على الجنازة راجع كنز العمال ج 7 ص 414، وفي أحكام الأموات - الصلاة على الميت بغير إمام راجع المصنف لابن أبي شيبة ج 3 ص 474.
أبواب التكبير على الجنائز * (باب التكبير على الجنائز بخمس) * - [مسند زيد بن علي ص 168] حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) في الصلاة على الميت، قال: ابتدء في التكبيرة الأولى بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى، وفي الثانية الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفي الثالثة الدعاء لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات،