أحاديث أهل البيت (ع) عن طرق أهل السنة - مهدي الحسيني الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٤٨
* (باب أن العصبة أولى من الزوج) * - [مسند زيد بن علي ص 170] حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) في رجل توفيت امرأته هل يصلي عليها؟ قال: لا، عصبتها أولى بها.
وقال زيد بن علي (عليه السلام): إذا توفيت المرأة صلى عليها أقرب الناس إليها من عصبتها، وليس لزوجها أن يصلي عليها إلا أن يأذن له عصبتها.
وقال زيد بن علي (عليه السلام): كانت تحت أبي (عليه السلام) امرأة من بني سليم، فاستأذن أبي عصبتها في الصلاة عليها، فقالوا: صل رحمك الله تعالى.
- [أمالي أحمد بن عيسى ج 2 ص 429] وبه (أي بالسند) قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) في رجل توفيت امرأته (1) أيصلي عليها؟ قال: لا، غيره أولى بها عصبتها.
* (الإشارات) *:
الصلاة على الجنازة راجع كنز العمال ج 7 ص 414، وفي أحكام الأموات - الصلاة على الميت بغير إمام راجع المصنف لابن أبي شيبة ج 3 ص 474.
أبواب التكبير على الجنائز * (باب التكبير على الجنائز بخمس) * - [مسند زيد بن علي ص 168] حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) في الصلاة على الميت، قال: ابتدء في التكبيرة الأولى بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى، وفي الثانية الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفي الثالثة الدعاء لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات،

(1) الظاهر أن فيه حذفا مثل: أله أن.
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»