من شهداء الله له بأنه علم ما في قلبه وأنزل السكينة عليه (رضي الله عنه)، فأبو الغادية رضي الله عنه متأول مجتهد مخطئ فيه باغ عليه مأجور أجرا واحدا، وليس هذا كقتله عثمان (رضي الله عنه) لأنهم لا مجال للاجتهاد في قتله، لأنه لم يقتل أحدا، ولا حارب، ولا قاتل، ولا دافع، ولا زنا بعد إحصان، ولا ارتد، فيسوغ المحاربة تأويل، بل هم فساق محاربون سافكون دما حراما عمدا بلا تأويل على سبيل الظلم والعدوان، فهم فساق ملعونون. إنتهى.
لم أجد معنى لاجتهاد أبي الغادية (بالمعجمة) وهو من مجاهيل الدنيا، وأفناء الناس، وحثالة العهد النبوي، ولم يعرف بشئ غير أنه جهني، ولم يذكر في أي معجم بما يعرب عن اجتهاد، ولم يرو منه شئ من العلم الإلهي سوى قول النبي (صلى الله عليه وآله): دمائكم وأموالكم حرام، وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتعجبون من أنه سمع هذا ويقتل عمارا (1) ولم يفه أي أحد من أعلام الدين إلى يوم مجيئ ابن حزم باجتهاد مثل أبي الغادية.
ثم لم أدر ما معنى هذا الاجتهاد في مقابل النصوص النبوية في عمار، ولست أعني بها قوله (صلى الله عليه وآله) في الصحيح الثابت المتواتر لعمار: