الصراع بين الإسلام والوثنية - الشيخ الأميني - الصفحة ٦٠
كتبها، ولم يختلف قط اثنان فيها، ألا وهي:
1: الأجرة.
2: الأجل.
3: العقد المشتمل للإيجاب والقبول.
4: الافتراق بانقضاء المدة أو البذل.
5: العدة، أمة وحرة، حائلا وحاملا.
6: عدم الميراث.
وهذه الحدود هي التي نص عليها أهل السنة والشيعة، راجع من تآليف الفريق الأول: صحيح مسلم، سنن الدارمي، سنن البيهقي، تفسير الطبري، أحكام القرآن للجصاص، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير الفخر الرازي، تفسير الخازن، تفسير السيوطي، كنز العمال (1).
ومن تآليف الفريق الثاني: من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث ص 149، المقنع للصدوق كسابقه، البداية له أيضا، الكافي

(١) يأتي تفصيل كلماتهم في هذا الجزء بعيد هذا المؤلف.
أنظر صحيح مسلم ٢: ١٠٢٢ باب نكاح المتعة، سنن الدارمي ٢: ١٤٠، السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٢٠٠ - ٢٠٧، تفسير الطبري ٥: ٩، أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٧٧، معالم التنزيل (تفسير البغوي) ٣: ١٢٧، تفسير ابن كثير ٣:
٤١٧
، التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٣: ٢٧١، الدر المنثور للسيوطي ٤: ٣٧٩، كنز العمال ١٦: ٥١٨ باب المتعة.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»