كتبها، ولم يختلف قط اثنان فيها، ألا وهي:
1: الأجرة.
2: الأجل.
3: العقد المشتمل للإيجاب والقبول.
4: الافتراق بانقضاء المدة أو البذل.
5: العدة، أمة وحرة، حائلا وحاملا.
6: عدم الميراث.
وهذه الحدود هي التي نص عليها أهل السنة والشيعة، راجع من تآليف الفريق الأول: صحيح مسلم، سنن الدارمي، سنن البيهقي، تفسير الطبري، أحكام القرآن للجصاص، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير الفخر الرازي، تفسير الخازن، تفسير السيوطي، كنز العمال (1).
ومن تآليف الفريق الثاني: من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث ص 149، المقنع للصدوق كسابقه، البداية له أيضا، الكافي