السجود على التربة الحسينية - الشيخ الأميني - الصفحة ٤٨
وفيه أبو عون عبيد الله بن سعيد الثقفي الكوفي قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه: هو مجهول. وقال ابن حجر: حديثه عن المغيرة مرسل.
على أن متن المرفوعة ساكت عن السجدة وحكمها، والملازمة بين الصلاة على الفروة والسجدة عليها منتفية. القول الفصل:
هذا تمام ما ورد في الصحاح، والمسانيد مرفوعا وموقوفا فيما يجوز السجود عليه برمته، ولم يبق هناك حديث لم نذكره، وهي تدل بنصها على أن الأصل في ذلك لدى القدرة والإمكان الأرض كلها، ويتبعها المصنوع مما ينبت منها أخذا بأحاديث الخمرة عنه والفحل والحصير والبساط، ولا مندوحة عنها عند فقدان العذر، وأما في حال العذر وعدم التمكن منها فيجوز السجود على الثوب المتصل دون المنفصل لعدم ذكره في السنة.
وأما السجدة على الفراش والسجاد والبسط المنسوجة من الصوف والوبر والحرير، وأمثالها والثوب المنفصل فلا دليل يسوغها قط، ولم يرد في السنة أي مستند لجوازها،
(٤٨)
مفاتيح البحث: السجود (3)، الجهل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 51 53 54 55 ... » »»