السجود على التربة الحسينية - الشيخ الأميني - الصفحة ٤٩
وهذه الصحاح الست وهي تتكفل بيان أحكام الدين ولا سيما الصلاة التي هي عماده، لم يوجد فيها ولا حديث واحد، ولا كلمة إيماء وإيعاز إلى جواز ذلك.
وكذلك بقية أصول الحديث من المسانيد والسنن المؤلفة في القرون الأولى الثلاثة ليس فيها أي أثر يمكننا الاستدلال به على جواز ذلك من مرفوع أو موقوف، من مسند أو مرسل.
فالقول بجواز السجود على الفرش والسجاد والالتزام بذلك. وافتراش المساجد بها للسجود عليها كما تداول عند الناس بدعة محضة. وأمر محدث غير مشروع.
يخالف سنة الله وسنة رسوله، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقد أخرج الحافظ الكبير الثقة أبو بكر ابن أبي شيبة بإسناده في المصنف في المجلد الثاني عن سعيد بن المسيب وعن محمد بن سيرين: إن الصلاة على الطنفسة محدث، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وأما:
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 51 53 54 55 56 ... » »»