منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٨
إلا أن يكون مرتبا كالاستبراء وشك في السابق بعد الشروع في اللاحق كما لو شك فيما إذا مسح الذكر في عدد مسح المقعدة إلى أصل الذكر فإنه لا اعتبار به وما يخرج حين الاستبراء حكمه هنا حكم البول هدايه الوضوء غسلتان ومسحتان أما الغسلتان فغسل الوجه من الناصية إلى الذقن طولا وما حواه الابهام والوسطى عرضا على الأقرب الأحوط وغسل اليدين من المرفق إلى رؤس الأصابع بالاستيعاب والمرفق محل اجتماع العضد والذراع وداخل بالأصالة وأما المسحتان فمسح مقدم الرأس ويجزي المسمى طولا وعرضا على الأظهر إلا أن الأحوط والأفضل عدم نقصانه من مقدار ثلث أصابع مضمومة والأحوط عدم تجاوز المسح مما بين النزعتين ومسح ظهر المقدمين من رؤس الأصابع إلى الكعبين طولا في أقصر الطرق عرفا لا بأي وجه اتفق ويجزي في العرض المسمى لكن الأفضل مسح جميع ظهر القدمين بتمام الكف والكعب نتو واقع في ظهر القدم على الأقرب لا المفصل بين الساق والقدم وإن كان الأحوط اعتباره كما أن الأحوط إدخال الكعب في المسح وإن كان الأقوى العدم ولا بد من إدخال شئ من الحدود في الغسل والمسح للعلم بالامتثال والاعتبار في الحدود غسلا ومسحا بمستوى الخلقة فلو كان أنزع أو أصلع أو أغم أو قصير الإصبع أو طويلها أو ممن لا مرفق أو لا كعب له رجع إلى من استوى خلقته وأما المحدود فالمعتبر فيه حال الشخص فلا يختلف الأمر بين كبير الوجه وصغيره وطويل اليد والرجل وقصيرهما هداية يعتبر في الوضوء أمور فمنها النية وهي إرادة تنبعث عن العلم وتبعث على العمل ويعتبر فيها في جميع العبادات تعيين المنوي لو لم يتعين والقرية فتكون هي إرادة الفعل المطلوب المتميز عن الغير ولو بالقصد على وجه العبودية فلا يحتاج إلى اللفظ فلو وجد القصد بدون اللفظ كفى بخلاف العكس ولو نطق بخلاف ما قصد لكان العترة بالقصد نعم لو أعان على الخلوص أو قصد تأكيد العبودية أو إظهارها لكان راجحا ولا إلى أخطار الفعل متصلا ولا إلى تعيين الحدث ولا إلى تعيين الصلاة ولا إلى قصد الوجوب أو الندب أو وجههما أو الاستباحة أو رفع الحدث أو غير ذلك فلو تردد الفعل بين الواجب والندب كفى الإتيان به على وجه العبودية ولا يجب معرفة وجوبه أو ندبه بخلاف ما لو كان فعلان مطلوبان يشبه أحدهما بالآخر كفريضة الفجر ونافلته ولم يعين أحدهما ودخل فيه لم يكف ويعتبر مقارنتها الأول العمل في الأكثر وهذا منه لكن لا بمعنى الأخطار فإنه مستحب لا واجب بل بمعنى وجود الداعي على الفعل في تلك الحال ولو لم يخطر الفعل فيها فلو غربت صورة النية عن خاطره في الأثناء لم يضر وكذا ترك نية خلافها بين العمل وعدم الذهول بالمرة بحيث لم يعلم أن ما يفعله ماذا إلا ما استثنى والأولى والأحوط أن يشتمل نية الوضوء على الوجوب أو الندب الوصفي والتعليلي أو وجههما مع قصد القربة واستباحة ما اشترط به ورفع الحدث فيمن أمكن رفعه بالنسبة إليه وللتقرب وجوه مرتبة أعلاها كونه سبحانه أهلا للعبادة وأدناها تحصيل الثواب أو الخلاص عن العقاب وما بينهما وسايط كثيرة والأحوط للأغلب وهم من لا يقدرون
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»