منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٦
موجبا للصغرى أو الصغرى والكبرى فالكفاية بالصغرى أقوى والخنثى كالذكر والأنثى فيما يخرج من دبرها وأما فيما يخرج من قبلها فحكمه حكم ما يخرج من غير الطبيعي مع عدم انسداد الطبيعي لكن إذا خرج منهما ينتقض به الطهارة ولو دار الحدث بين اثنين فلا نقض حتى فيما يتوقف صحته على طهارتهما كايتمام أحدهما بالآخر وفي عدد الجمعة ونحوه يحسبان بواحد وكذا في الاستيجار للميت إذا استأجرهما الوصي مثلا للصلاة حينئذ وأراد الاكتفاء بصلاتهما وإن وجد في الثوب المشترك بولا أو غايطا ونحوهما فحكمه حكم ساير النجاسات ويأتي ولو علم بانتقاض طهارة أحد لم يجب إعلامه ولو أراد الدخول فيما يشترط بها إلا أن يكون وصيا فاعلمه وجوبا لو قبل منه وفيه نظر هداية يجب على المتخلي بل وغيره ستر العورة عن الناظر المحترم فلا يجب عن الزوج والزوجة ولو متعة والمولى والمملوكة إذا لم يزوجها بالغير ولم تكن معتدة وعن الطفل إذا لم يكن مميزا والعورة في الرجل القبل والدبر والبيضتان وفي المرأة الأولان وفي الخنثى الجميع والأحوط إلحاق الواضح بها ولكن الأحوط في الجميع الستر من السرة إلى الركبة بل إلى وسط الساق ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها بجميع المقاديم في البناء والصحراء بل الأحوط تركهما في حال الاستنجاء ويتعين غسل ظاهر مخرج البول بالماء ويكفي مرة واحدة إلا أن الأحوط المرتان والأفضل الثلث ولا يجب الدلك هذا إذا لم يجف أو لم يختلط بمذي أو ودي وإلا يجب غسله حتى يعلم الإزالة ويتخير في ظاهر مخرج الغايط بين الماء والاستجمار إذا لم يتجاوز الغايط عما يعتاد وصوله إليه في قوله وعن حواشي الخرج على الأقوى وإلا تعين الماء مطلقا ولو فيما لم يتجاوز ومثله ما لو خرج مع الغايط نجاسة أخرى كالدم ولا يعتبر في الماء العدد ولا أن يصر المحل بل المعتبر النقاء ولا عبرة بالرايحة لا في اليد ولا في المحل بل ولا باللون وإنما يعتبر في الاستجمار الثلاثة إن نقى ولو بالأقل وإلا فالمدار على النقاء وإنما يستحب الوتر ولا يكفي ثلث مسحات بحجرا وحجرين وفي حكم الأحجار كل ميثم طاهر مزيل للعين سواء كان من المعدن أو النبات أو الحيوان كلا أو جزءا متصلا أو منفصلا من نفسه كالكف أو الإصبع أو من غيره لكن الأحوط عدم الاكتفاء بالخزف وغير الأرض والنبات ولا يجوز الاستنجاء بما لا يجوز التصرف فيه من غير إذن المالك ولا بما يتضرر به اليدا والمحل ولو لم يتمكن من غيره ولا بما تنجس بغير هذا الاستعمال ولا بالمطعومات ولا بالروث ولا بالعظم ولا بما وجب احترامه في الدين أو المذهب كتربة الحسين (ع) وورق القرآن والأدعية والأحاديث ونحوها ولو استنجى بما وجب احترامه كفى في قول والأحوط بل الأقوى العدم فيه بل في المطعوم والعظم والروث ويكفي في غيرها إلا النجس فإنه لا يطهر به المحل ويستحب الاستتار عن الناس بالبعد أو الحجاب للتخلي وستر الرأس عند الدخول وتقديم الرجل اليشرس في الدخول واليمنى في الخروج ولا فرق فيه بين البناء والصحراء وفيها يجعل اليسرى آخر ما يقدمه واليمنى أول ما يرجع والتسمية عند الدخول وأن يقول بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»