منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٢
بل تعين مراعاة إباحة الظرف والمصب إذا انحصر في الغصب ويجب عليه التيمم ولو توضأ بطل بل الأحوط مراعاة الإباحة فيهما مطلقا وهو كسابقيه من الشرايط العلمية لا المطلقة ومنها طهارة محل الوضوء فلو جرى الماء عليه وأزال الخبث دفعة لم يجز ولو لم يزل فالأمر أطهر ولا يعتبر طهارة غير محله بل محله قبل غسله نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبل الوضوء هداية لو حصل في بعض أعضاء الوضوء جرح أو قرح أو كسر لا جبيرة عليه ولم يتضرر بغسله أو مسحه ويكون طاهرا أو متنجسا ولم يتضرر بتطهيره وجب التطهير والوضوء ولو توقف على بذل مال أو نحوه لو لم يمكن متعذرا أو متعسرا أو إجحافا عليه ولو كان له جرح يتضرر بغسله إجراءه غسل الصحيح منه وفي القرح والكسر الأحوط أن يمسح على غيره بعد وضعه عليه كما أن الأحوط أن لا يترك ذلك في جرح أيضا ولو كان في بعض مواضع الغسل منه جبيرة وهي ما يجبر به المكسور من الأخشاب وفي حكمها الخرق التي بها يجبر وأمكن غسله ولو بتكرار الصب أو الغمس وجب والأحوط نزعها إن أمكن ولو لم يمكن غسله مسح عليه ولو كان تحتها نجسا ووجب استيعاب مسح ما كان منها في محل الغسل لكن لا بحيث يستوعب الثقب وأطرافها وأمثالها بل إذا استوعب المسح على ظاهرها كفى ولو كانت في محل المسح وجب إيصال الماسح بالبشرة مع الإمكان شرعا ومع عدمه يمسح عليها وفي وجوب الغمس أو تكرار الصب بحيث يصل الماء إلى محل المسح إذا كان طاهرا وأمكن وصول الماء ولم بتضرر به وجهان أحوطهما الجمع بين الأول واحد الأخيرين وإن كان عدم وجوب الأخيرين لا يخ عن قوة بل قوى ومحل المسح على الجبيرة لو لم يكن ظاهرا يطهر مع الإمكان ومع عدمه الأحوط أن يتمم ويضع شيئا طاهرا عليه ويمسح ولو كان الأظهر الاكتفاء بالأول ولا فرق فيها بين مستوعبها للعضو وعدمه بل ما لو استوعب جميع الأعضاء وفي حكمها الخرق التي تشد على الجروح والقروح وما يطلي على الأعضاء وفيما يطلي من دون حاجة ويتضرر بنزعه الأحوط الجمع بين الجبيرة والتيمم ولو مرض عضوا وأزيد أو أقل ولم يكن قرح أو جرح أو كسر أو جمع المرض مع غيره تيمم ومنه وجع العين ولو زال الحياة عن الجلد وأمكن إزالته بسهولة فالأحوط الإزالة والأشبه كأنه العدم وكفاية غسله وحكم الغسل حكم الوضوء في جميع ما مر ولو قطع بعض أعضاء الوضوء فإن كان اليدين والرجلين من فوق المرفقين والكعبين وجب عليه غسل الوجه ومسح الرأس وإن كان بعضها أتى بالباقي ولو كان بعض عضوا و ملفقا منه ومن التمام ولو خالف الترتيب وقطع السابق لم يكف بل وجب إعادته ولو لم يقدر المكلف على الوضوء وجب أن يستنيب عنه ولو بأجرة غير مجحفة بحاله سواء كان العجز من الكل أو البعض إلا أنه على التقدير الأخير يكتفي في التولية به ولو كان صاحب حدث مستمر بولا كان أو غايطا أو نوما أو ريحا توضأ وصلى والأحوط أن لا يجمع بين صلاتين بوضوء وإن جاز له أن يصلي صلوات كثيرة به فلا يجب اختيار القصر في مواضع التخيير ولا اختيار الصلاة ولا الجلوس ولا الاضطجاع ولا الايماء للركوع والسجود
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»