بحيث يعم الفرض لأمكن القول بعدم البطلان ولكن في جميعها تأمل وهل يوجب فساد الشرط فساد الرهن وجهان من أن الشرط الفاسد مفسد أم لا قد سبق تحقيقه في محله فراجع ولكن ربما يدعى في المقام الوفاق على فساد الرهن وقد يوجه ذلك باقتضائه توقيت الرهانة المجمع على بطلانه لمنافاته الاستيثاق المعتبر في الرهن وفيه إن هذا التوقيت لا ينافي استيثاق بل يؤكده إذا شرط أن يكون الثمن عين ما في ذمة الراهن لا ثمنا آخر لا يكون رهنا ولعل إطلاقهم منزل على الصورة الأولى التي قد عرفت إنه لا ينافي الاستيثاق إلا أن يقال إن التوقيت في الرهن كالتوقيت في الملك مما أجمعوا على بطلانه وإن لم ينافي الاستيثاق ولكنه بعيد والله العالم مسألة إذا إذن المرتهن للراهن في البيع ورجع ثم اختلفا فقال المرتهن رجعت قبل البيع وقال الراهن رجعت بعده كان القول قول المرتهن عند المشهور بين الأصحاب بل عن جامع المقاصد نسبته إليهم مشعرا بدعوى الاجماع خصوصا مع قوله إنه ينبغي الوقوف معهم وإن كان الدليل يقتضي خلافه ترجيحا لجانب الوثيقة المستصحب بقائها إلى أن يعلم المزيل وليس لأن الاذن في البيع غير مسقط لها وإنما المسقط لها البيع المأذون فيه ولم يثبت إذا الدعويان متكافئان يعنى دعوى وقوع البيع قبل الرجوع وتحقق الرجوع قبل زمان البيع وكل منهما خلاف الأصل فيتساقطان ويرجع إلى الأصول الأخر مثل استصحاب الرهانة أو إصالة الفساد في البيع وغيرها ولا يعارضه إصالة الصحة كما سنحققه إن شاء الله تعالى وتوضيح المقام انه يعتبر في الحكم بصحة البيع من إحراز شرطه الذي هو إذن المرتهن فلا بد من إحراز اقترانه حال وقوعه بإذن المرتهن أما حقيقته كما لو علم ببقاء الاذن إلى زمان البيع وعدم رجوعه قبل تحقق سبب البيع وأما حكما كما لو أحرز بقاء الاذن بالاستصحاب إلى زمان البيع بحيث يقطع بوقوع البيع في هذا الزمان المحكوم بكونه مأذونا تعبدا فعلى هذين التقديرين يحكم بصحة البيع للعلم بكونه واجدا للشرط أما حقيقة كما في صورة العلم أو تعبدا كما في صورة الاستصحاب إذا عرفت ذلك فنقول مقتضى القاعدة إنه لو علم بإذنه سابقا وشك في أصل رجوعه الحكم بصحة البيع لاستصحاب بقاء الاذن وأما أصالة عدم الرجوع فلا أثر له لأن صحة البيع من آثار بقاء الاذن لا عدم الرجوع وإن كانا متلازمين إلا أن المقرر في مبحث الاستصحاب عدم الاعتداد باستصحاب الملزومات في إثبات آثار اللوازم وكيف كان فمقتضى استصحاب الاذن جواز البيع والحكم بصحته بعد وقوعه ولا نحتاج في ذلك إلى إحراز عنوان وقوع البيع عن أذن أعني وصف الاتصاف حتى يقال إن الأصل بالنسبة إليه مثبت ولا اعتداد به بل يكفي مجرد إحراز وقوع البيع في حال كونه مأذونا بحكم الشارع كما لو صلى حال كونه متطهرا بحكم الاستصحاب فإن صلاته صحيحة ظاهرا لأن جواز الدخول من آثار الطهارة وقد علم بوجودهما تعبدا ولا حاجة إلى إحراز عنوان الاتصاف أعني كون صلاته متصفة بكون صدورها عن متطهر حتى يقال إن الأصل بالنسبة إليه مثبت كما لا يخفي ثم إن هذا كله فيما لو شك في أصل الرجوع كما لو شك في أصل تحقق الحدث في المثال وأما لو علم بالرجوع وشك في تقدمه على البيع أو تأخره عنه كما لو علم بحدوث حدث وفعل صلاة وشك في المتأخر منهما مع قطع النظر عن قاعدة الشك بعد الفراغ فمقتضى القاعدة الحكم بالفساد لا لأصالة تأخر كل منهما عن الآخر فيتساقطان لأن وصف التأخر كالتقدم أمر حادث مسبوق بالعدم نعم لو كان لأصالة عدم كل منهما إلى زمان صدور الآخر أثر يتعارضان ولكنك عرفت إن أصالة عدم الرجوع لا يترتب عليه أثر من حيث نفسه بل الأثر أعني صحة البيع إنما هي من آثار بقاء الاذن الذي هو لازمه لا من آثار نفسه فليس استصحاب عدم الرجوع قبل البيع معارضا لأصالة عدم وقوع البيع قبل الرجوع أعني في حال الاذن نعم قد يتوهم إنه يعارض هذا الأصل أعني أصالة عدم وقوع البيع في حال الاذن استصحاب نفسه الاذن إلى زمان البيع وفيه إنه لو كان هذا الأصل جاريا لم يبق بوجه للمعارضة المذكورة لكونه حاكما على أصالة عدم وقوع البيع فيرتفع الشك عنه بهذا الاستصحاب لكونه مسببا عنه إلا أنه بنفسه في المقام أصل مثبت لا اعتداد به بخلاف ما لو كان الشك في أصل الرجوع وسره ما أشرنا إليه من أنه يجب في الحكم بالصحة من إحراز كونه واجدا للشرط إحرازا وجدانيا وإن كان نفس الشرط بقائه تعبديا وهذا المعنى فيما نحن فيه متعذر إلا بناء على الأصل المثبت لأن استصحاب بقاء الاذن إلى أن يتحقق البيع لا يوجب القطع بوقوع البيع حال كونه مأذونا ولو بالاستصحاب لاحتمال الرجوع قبله وكونه عالما به حال البيع فلا قطع بأنه أوجد البيع في حال كان البيع عنه نافذا في مرحلة الظاهر وهذا بخلاف ما لو شك في أصل الرجوع فإنه يقطع بكون بيعه واجدا للشرط في مرحلة الظاهر ولذا حكم المشهور بفساد البيع في الفرض مع أنه لا شبهة في الصحة فيما لو شك في أصل الرجوع هذا لو لم نقل بالأصل المثبت كما هو التحقيق وإلا فأصالة البقاء الاذن إلى زمان البيع يستلزم وقوع البيع عن إذن ولا تتوهم أن هذا التزام بلزوم إحراز العنوان أعني البيع المأذون فيه إذ فرق بين بين الالتزام بلزوم إحراز الشرط حال وقوع الشئ وبين الالتزام بلزوم إحراز العنوان وما يلزمنا هو الأول دون الثاني فأفهم وتأمل فإن المقام لا يخلو عن دقة مع أنه من المهمات فتحصل مما ذكرنا ان الأقوى في المسألة ما ذهب إليه المشهور من فساد البيع وبقاء الرهن وأما فساد البيع فللشك في تحقق شرطه الموجب للشك في المشروط والأصل فيه الفساد بعد سلامته عن أصل موضوعي حاكم عليه كلما عرفت مضافا إلى أصالة عدم وقوع البيع بل الرجوع السالم عن المعارض كما تبين وجهه نعم قد يتوهم في المقام أصول أخر هي المرجع في المقام مثل أصالة صحة الاذن وأصالة صحة الرجوع وأصالة صحة البيع وشئ منها لا ينفع في المقام لأن صحة كل شئ بحسبه فصحة الاذن أنه لو وقع البيع عقيبه قبل الرجوع لاثر وصحة الرجوع عبارة عن تأثيره في رفع الاذن وفساد البيع عقيبه لو كان الاذن باقيا غير مرتفع محله بالبيع السابق ومعلوم ان القطع بالصحة بهذا المعنى لا يثبت شيئا فضلا عما يثبتها أصالة الصحة وأما أصالة الصحة في البيع قد
(٢٣٤)