لا يملكه ثم ملكه في الأثناء كالخمر إذا صار خلا يمكن منعه بإبداء الفارق أما أولا بثبوت الاجماع في مسألة البيع وعدمه فيما نحن فيه وثانيا فبالفرق بين الشرائط فمنها ما يستفاد من دليله ونحو اعتباره أنه يعتبر في تأثير العقد المشروط بالشرط الفلاني وقوعه في محل متصف بوصف خاص مثلا يستفاد من دليل اعتبار الملكية في البيع مثل لا بيع إلا في ملك إنه يجب أن يقع على ما هو مملوك فلا بد من تحقق الملكية قبل البيع ولو آنا ما حتى يقع البيع في الملك ومنها ما ليس كذلك بل غاية ما يستفاد أنه يتوقف ترتب أثره وتحققه في الخارج على أمر كما نحن فيه فإن ثبوت حق واقعي في الخارج إنما يتوقف عليه تحقق الرهن في الخارج بمعنى أنه يعتبر في تحقق الرهن في الخارج أن يكون مقترنا بحق يحاذيه وأما تقدم هذا الحق على الرهن وجودا فلا هذا في الرهن الخارجي الذي هو أثر الرهن الانشائي وأما الرهن الانشائي فلا يتوقف على ثبوت الحق واقعا بل يكفي فيه اعتقاد الثبوت أو جعل الثبوت كما لا يخفي ويتفرع أيضا على اعتبار ثبوت ما يحاذي الرهن أنه لا يصح الرهن على ما حصل سبب وجوبه ولكن لم يثبت به في الذمة شئ فعلا كالدية قبل استقرار الجناية ولا يخفي عليك إن الالتزام بعدم ثبوت شئ على الجاني قبل انتهاء حالها وكونها كان لم تكن إلا في مجرد إيجاد السبب مع أن الجناية قد تحققت في الجملة في غاية الاشكال إن مجرد كونها في عرضة التبدل إلى جناية أخرى أو مما يزداد لا يقتضى وقوع ما وقع لغوا غير مؤثر في شي الا ترى أنه وبما يظهر من بعض فروعاتهم المذكورة في كتاب الحدود جواز القصاص قبل الانتهاء مع أن الحكم فيه لعله أشكل على ما يتراءى في بادي النظر من الالتزام بجواز أخذ الدية قبل الانتهاء في الموارد التي تثبت فيها الدية نعم هيهنا إشكال ولعله هو الذي ألجأهم إلى ما ذهبوا إليه من عدم الثبوت قبل الاستقرار من أن الظاهر من النص والفتوى بل العرف أيضا استناد الدية إلى ما ينتهى إليه الجناية لا ما يحصل به أصل الجناية ولو كانا متماثلين في الدية أيضا كقطع اليدين المنتهي إلى القتل فإن الظاهر منهما استحقاق دية القتل لا القطع فلو كان القطع مؤثرا في ثبوت الدية لوجب أن يقع القتل لغوا لئلا يلزم توارد علتين مستقلتين على معلول شخصي أو يثبت بكل منهما دية غير ما ثبت بالاخر وكلاهما فاسد ان على ما هو مقتضى النص والفتوى فتعين أن يكون الدية الخصوص القتل ووقوع القطع طغى ومراعى حتى ينتهى حاله ويمكن الذب عن الاشكال بأن التأثير شئ والاستناد شئ آخر ولا امتناع في أن يكون كل جزء من الجناية مؤثرا في ثبوت الديب مقداره فيكون استقرار الدية على عهدة الجاني تابعا لاستقرار الجناية بمعنى أن تحدث في الذمة شيئا فشيئا كأصل الجناية ومع ذلك لا مانع من استناد مجموع الدية إلى ما تنتهى إليه ففي المثال المذكور ثبوت الدية إنما هو بالقطع وأما استنادها إليه فإنما هو ما لم ينته إلى القتل وأما بعد الانتهاء فهي مما بعينها تستند إلى القتل وإن شئت قلت إن الاستناد إلى القطع إنما هو ما لم يسر وإذا سرى يكشف عن كونها دية القتل لا القطع أعني دية منسوبة إلى القتل لا حادثة بسبب القطع وهذا فيما توافقت دية الجناية مع ما تنتهى إليه جنسا مما لا إشكال في تصوره والالتزام به وأما إذا تخالفتا فيشكل ذلك إلا أن يقال بأن الجناية أثرت في أثبات القدر المشترك بين الخصوصيتين بحسب القيمة والمالية أما خصوصيتها الشخصية فمقيد ثبوتها بعدم كونها مما سرى إلى غيرها ولا بعد فيه فأفهم وتأمل ويجوز الرهن على قسط كل حول بعد حلول الحول وأما قبله فلا يجوز في دية الخطاء لعدم تعين المستحق عليه وعدم انضباطه قبله أما الدية في شبه العمد فيصح أخذ الرهن عليها لكونها على الجاني وإن كانت مؤجلة لأنها كأجل الدين الذي يصح أخذ الرهن عليه والله العالم وكذا لا يجوز الرهن على مال الجعالة قبل الرد لعدم استحقاق المجعول له المال قبل العمل وقد ظهر بما ذكرنا أنه يجوز الرهن عليه بعده لاستقرار الجعالة على ذمته بفعله وكذا مال الكتابة ولو قيل بالجواز فيه كان أشبه في المسالك الكتابة إن كانت مطلقة فهي لازمة إجماعا فيجوز الرهن على مالها بغير خلاف وإن كانت مشروطة فعند الشيخ وجماعة إنها جائزة من قبل العبد فيجوز له تعجيز نفسه فلا يصح الرهن على مالها لانتفاء فائدة الرهن وهي التوثق إذ للعبد إسقاط المال متى شاء ولأنه لا يمكن استيفاء الدين من الرهن لأنه لو عجز صار الرهن للسيد لأنه من جملة مال المكاتب والأقوى المشهور من لزومها مطلقا كالمطلقة لعموم الامر بالوفاء بالعقود فيتحقق الفائدة ويصح الرهن على مالها ولو قلنا بجواز ها لا يمتنع الرهن كالثمن في مدة الخيار وعلى ما قررناه فإطلاق المصنف (ره) حكاية للمنع أولا ثم حكمه بالجواز مطلقا ثانيا غير جيد انتهى أقول ما أفاده (قده) في غاية الجودة والمتانة والقوة وإن كان قد يتأمل في أصل مال الكتابة هل هو حق ثابت في ذمة العبد فكان العبد اشترى نفسه بالعوض المعين الذي في ذمته فيكون من قبيل المعاوضات أم لا ذمة للعبد ولا تعهد أصلا بل هو الزام من المولى فيكون الكتابة التزاما بحريته بأداء ما ألزمه به وقد أمضاه الشارع فعلى هذا ليس في ذمة العبد حق ثابت حتى يجوز أخذ الرهن عليه سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة ولعل المصنف (ره) لذا أطلق المنع أولا نعم يعد البناء على كونه من القسم الأول لا إشكال في جواز الرهن عليه بقسميه وما ذكره المانع من الوجهين ضعفه ظاهر خصوصا الأخير لجواز أن يكون الرهن من غيره بإذنه كما لا يخفي ولا يصح الرهن على ما لا يمكن استيفائه من الرهن كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر مثل خدمته شهرا معينا ووجهه ظاهر ويصح فيما هو ثابت في الذمة كالعمل المطلق لامكان استيفائه من ثمن الرهن عند التعذر ولو رهن على مال رهنا ثم استدان آخر وجعل ذلك الرهن عليهما جاز وعلله في المسالك بعدم المانع منه مع وجود المقتضى فإن التوثق بشئ لشئ آخر لا ينافي التوثق لاخر به خصوصا مع زيادة قيمته على الأول ولا يشترط فسخ الرهن الأول ثم تجديده لهما بل يضم الثاني بعقد جديد ويجوز العكس أيضا بأن يرهن على المال الواحد رهنا آخر فصاعدا وإن كانت قيمته الأول نفى الدين الأول لجواز عروض مانع من استيفائه منه ولزيادة الارتفاق آه؟ أقول أما الحكم في عكس المسألة فالظاهر إنه مما لا إشكال فيه لما ذكره قده وأما أصل المسألة فالأمر فيه مع عدم فسخ الأول وجعله رهنا لكليهما في غاية الاشكال سواء كان الدين المتجدد لنفس المرتهن أو لثالث لأن الحق كما حقق في محله مرتبة ضعيفة من الملكية فكما إنه لا يعقل كون جزئ خارجي بتمامه ملكا لشخصين بأن يكون كل منهما مستقلا في
(٢٢١)