معجم مقاييس اللغة - أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا - ج ٤ - الصفحة ٣٩١
الرهن في يد مرتهنة إذا لم يفتكه قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(لا يغلق الرهن) قال الفقهاء هو أن يقول صاحب الرهن لصاحب الدين آنيتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك فنهى النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك الاشتراط وكل شيء لم يتخلص فقد غلق قال زهير:
وفارقتك برهن لا فكاك له * يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا ويقال المغلق السهم السابع في الميسر لأنه يستغلق شيئا وإن قل قال لبيد:
وجزور أيسار دعوت لحتفها * بمغالق متشابه أجسامها ويقال غلق ظهر البعير فلا يبرأ من الدبر ومنه غلقت النخلة ذوت أصول سعفها فانقطع حملها والله أعلم بالصواب
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»