فإذا فعلت ذلك حكم حينئذ فيها بقدر ما حدث كما فعل هذا الراعي حتى أقامت الإبل قضى أمره وأقام معها واضطجع.
* عقل * وقال أبو عبيد: في حديث الشعبي لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا - قال حدثناه عبد الله بن إدريس عن مطرف عن الشعبي.
قوله: عمدا، يعني أن كل جناية عمد ليست بخطأ فإنها في مال الجاني خاصة، وكذلك الصلح ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الخطأ فهو أيضا في مال الجاني، وكذلك الاعتراف إذا اعترف الرجل بالجناية من غير بينة تقوم عليه فإنها في ماله، وإن ادعى أنها خطأ لا يصدق الرجل على العاقلة. وأما قوله: ولا عبدا، فإن الناس قد اختلفوا في تأويل هذا فقال لي محمد بن الحسن: إنما معناه أن يقتل العبد حرا يقول: فليس على عاقلة مولاه شئ من جناية عبده، إنما جنايته في رقبته أن يدفعه مولاه إلى المجني عليه أو يفديه واحتج في ذلك بشئ رواه عن ابن عباس قال محمد بن الحسن حدثني عبد الرحمن بن