أبي الزناد عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك، قال محمد: أفلا ترى أنه قد جعل الجناية جناية المملوك وهذا قول أبي حنيفة وقال ابن أبي ليلى: إنما معناه أن يكون العبد يجنى عليه يقتله حرا ويجرحه، يقول:
فليس على عاقلة الجاني شئ، إنما ثمنه في ماله خاصة. قال: فذاكرت الأصمعي ذلك فإذا هو يرى القول فيه قول ابن أبي ليلى على كلام العرب ولا يرى قول أبي حنيفة جائزا، يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ما قال لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد، ولم يكن: لا تعقل عبدا قال أبو عبيد: وهو عندي كما قال ابن أبي ليلى، وعليه كلام العرب.
وقال أبو عبيد: في حديث الشعبي يعتصر الوالد على ولده في ماله - يحدثه ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي.