قوله: مظان حلالها - يعين مواضع الحلال منها (1)، يقال: موضع كذا وكذا مظنة [من - (2)] فلان، أي معلم منه (3) (4) وقال (4) النابغة:
[الوافر] فإن مظنة الجهل الشباب (5) ويروى: السباب (6) - أي موضعه ومعدنه (7).
وأما قوله: فلا أعيل فيها - يقول: لا أفتقر وقال الكسائي: