وفي هذا الحديث من الفقه خطبته عليه السلام على ظهر الناقة وهذا رخصة في الوقوف على الدواب إذا كان ذلك لحاجة إليه. وعن مالك بن أنس قال: الوقوف على ظهر الدواب بعرفة سنة والقيام على الأقدام رخصة.
* معي * * شبح * * سرب * وقال أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام: المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
قوله: المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، نرى ذلك - والله أعلم - لتسمية المؤمن عند طعامه فتكون فيه البركة وأن الكافر لا يفعل ذلك، ويرون أن وجه الحديث - والله أعلم - أنه كان هذا [الحديث] خاصا