المعروف أن يعطى الرجل بسلعته شيئا فيجئ آخر فيزيد عليه ومما يبين ذلك ما تكلم الناس فيه من بيع من يزيد حتى خافوا كراهته، فقال:
كانوا يتبايعون به في مغازيهم فقد علم أنه في بيع من يزيد، / إنما يدخل المشترون بعضهم على بعض، فهذا يبين لك أنهم طلبوا الرخصة فيه لأن الأصل إنما هو على المشترين. قال: وحدثني علي بن عاصم عن أخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس أن النبي عليه السلام باع قدح رجل وحلسه فيمن يزيد. فقال أبو عبيد: فإنما المعنى ههنا أيضا المشترين. ومثله أنه نهى عن الخطبة كما نهى عن البيع فقد علمنا